الشيخ الطوسي
261
الاستبصار
( 980 ) 8 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف دينار . ( 918 ) 9 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل . فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره : ( 982 ) 10 - الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك من وزن ستة . وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم ، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة . 152 - باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح ( 983 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا . ( 984 ) 2 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا . ( 985 ) 3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان
--> * - 980 - 981 - التهذيب ج 2 ص 490 الكافي ج 2 ص 318 بزيادة في آخره . - 982 - التهذيب ج 2 ص 490 . - 983 - التهذيب ج 2 ص 493 الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ص 394 . - 984 - 985 - التهذيب ج 2 ص 493 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 344 بتفاوت يسير .